الشيخ الأنصاري
165
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بالمجموع منه ( 1 ) ، ومن المعلوم فلا يبعد الخيار . ولو اقدام على ما لا يتسامح به فبان أزيد مما يتسامح به منفردا ( 2 ) « 72 » أو بما لا يتسامح به ففي الخيار وجه ( 3 ) . ثم إن المعتبر القيمة حال العقد ( 4 ) ، فلو زادت بعده ولو قبل اطلاع المغبون على النقصان حين العقد لم ينفع ، لأن ( 5 ) الزيادة إنما حصلت في ملكه ، والمعاملة وقعت على الغبن .
--> ( 72 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب